للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

قال النووي: (المستعير لا يملك العين) (٤). قال البهوتي: (ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك له بالرد) (٥).

• مستند الإجماع:

الأول: أن الإعارة تفيد إباحة المنفعة فقط، لا تمليك المنفعة، وذلك لجواز العقد من غير أجل، ولو كان لتمليك المنفعة لما جاز من غير أجل؛ كالإجارة (٦).

الثاني: وأيضًا: قالوا بأن الإعارة تصح بلفظ الإباحة، والتمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة (٧).

الثالث: أن ملك العين المعارة ينافي المقصود من العارية، لأن المقصود الانتفاع بها، ورد عينها إلى صاحبها (٨).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (٩).

[[٦ - ٦] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله]

• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستوفي منفعة الشيء المستعار بنفسه أو وكيله، أو نائبه، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثله أو دونه


(١) الهداية (٣/ ٢٤٦).
(٢) الشرح الكبير (٥/ ١٤٤، ١٤٦).
(٣) مغني المحتاج، الشربيني (٣/ ٣١٤).
(٤) المجموع شرح المهذب، (١٤/ ٢٠٩).
(٥) كشاف القناع، (٤/ ٦٠).
(٦) انظر: المصدر السابق (٣/ ٣١٤).
(٧) انظر: المغني، ابن قدامة (٧/ ٣٤٨).
(٨) حاشية الجمل (٥/ ٣٧٥).
(٩) انظر المسألة في: الدر المختار (٤/ ٤٧٤)، ومنح الجليل (٧/ ٣٦)، وأسنى المطالب (٥/ ١٨٦)، والإنصاف، المرداوي (٦/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>