للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حاجته أو زوجته أو خادمه؛ لأن الانتفاع راجع إليه بواسطة المباشرة كل هذا جائز.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن استعار شيئًا، فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله؛ لأن وكيله نائب عنه. . ولا نعلم في هذا خلافًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال العمراني: (ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه، وبوكيله، لأنه نائب عنه) (٥)

قال النووي: (إذا استعار شيئًا فله استيفاء منفعته بنفسه وبوكيله، لأن وكيله نائب عنه ويده كيده) (٦). قال المرداوي: (وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه وبمن قام مقامه وفي استيفائها بعينها) (٧). قال عبد الرحمن بن قاسم: (. . . تبقى العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها، ليردها على صاحبها (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح، فيدُ الوكيل مثل يد الأصيل، فلما ملك التصرف بإذن المالك جاز له الانتفاع بها بنفسه وبغيره أشبه المستأجر، فللمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بنفسه وبواسطة وكيله؛ فكذلك هنا (٩).


(١) المغني (٧/ ٣٧٤).
(٢) بدائع الصنائع (٨/ ٣٧٣).
(٣) الكافي (٢/ ١٤٤).
(٤) مغني المحناج (دهم ٣١٤).
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٥١٦).
(٦) المجموع شرح المهذب، (١٤/ ٢٠٩).
(٧) الإنصاف، (٦/ ١١٢).
(٨) حاشية الروض المربع، (٥/ ٣٥٩).
(٩) انظر: المغني، ابن قدامة (٧/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>