للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: المسألة الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قُسِّم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصابًا، فإنه لا قطع حينئذٍ على أحد منهم".
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٧٧).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٦٤٧)، وصحيح مسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٤) المغني (٩/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>