للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٨ - ٧٨] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح]

إذا ملك الرجل أمَة بأي سبب من أسباب الملك كالشراء، أو الهبة، أو الميراث، فوطئها، فإن حرمة المصاهرة تثبت بهذا الوطء، فيحرم عليه وطء بناتها، أو أن يجمع بينها وبين أخواتها، أو عماتها، أو خالاتها، ويحرم على أبنائه وطؤها؛ لأنها أصبحت منكوحة لأبيهم، فيقع بالوطء في الملك التحريم، كالوطء في النكاح الصحيح، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه" (١).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح، وتثبت بالوطء الحلال بملك اليمين، حتى أن من وطئ جاريته تحرم عليه أمها وابنتها وجداتها. . . بالإجماع" (٢).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح" (٣).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين، فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع" (٤).

٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا اشترى الرجل جارية، فلمس أو قبّل، حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون فيه" (٥).

٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وكل من وطئ امرأة بملك. . . حرم عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، تحريمًا مؤبدًا بالإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على ثبوت حرمة المصاهرة


(١) "الإجماع" (ص ٥٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٢٣).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٥٩).
(٤) "المغني" (٩/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٠٠).
(٦) "مغني المحتاج" (٤/ ٢٩١ - ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>