الأول: الحنفية: يرون أن الأنهار العظيمة لا ملك لأحد فيها، وحقها عام لعامة المسلمين، وقالوا بأنه لو شق أحد منها نهرا صغيرا إلى أرضه فله ذلك، ويتصرف فيه كما يشاء، ما لم يقع منه ضرر، فيدخل في هذا تصرفه في نصيبه من النهر فيعطيه من شاء. الثاني: المالكية: يرون أن ماء السيل إذا جرى في ملكه فله التصرف فيه كيف شاء، بل ويجوز له بيعه وهبته والتصدق به على المشهور عندهم، فمن باب أولى ماء الأنهار المملوكة. الثالث: الشافعية: يرون أن الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه، أو كان هو أولى به، وإذا ملكه فله التصرف فيه بما شاء سواء كان بنفسه أو لغيره. (١) ينظر: "المغني" (٨/ ١٧٢). (٢) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٣/ ٢٨٧). (٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٥).