الثالثة: لا يرث النساء بالولاء، إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن.
الضرب الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر، بالابن فأكثر؛ وبنت الابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، الذي في درجتها، سواء كان أخاها، أو ابن عمها، أو بابن الابن الذي أنزل منها، إن احتاجت إليه؛ والأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر.
وإنما سمي هذا النوع من العصبات (العصبات بالغير) لأن عصوبة هؤلاء النساء الأربع ليست بسبب قرابتهن من الميت، وإنما بسبب وجود العاصب الذكر بنفسه، فإذا وجد صرن له عصبة، وإذا لم يوجد ورثن بالفرض.
الضرب الثالث من العصبة: العصبة مع الغير، وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر. مسألة: إذا هلك هالك، عن أب معتق، وعن معتق أب: المال لأب المعتق.
وأما القسم الثاني من أقسام العصبة: فهم العصبة بالسبب، والعصبة السببية هي التي تكون بسبب العتق، فإن السيد (المُعتق) يرث عتيقه (عبده المملوك) الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، فعند ذلك يرثه السيد المعتق جزاء إحسانه ومعروفه له.
والإرث بالولاء آخر من يأتي إلى الميراث.
[[٢٦٢ - ٧٠] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين]
• المراد بالمسألة: أن الذين يرثون الميت على قسمين:
الأول: قسم يرث بالفرض، وهو من حدد الشارع الحكيم نصيبهم في كتابه، وورثهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سنته؛ كالجد والجدة أعطاهما السدس.
والقسم الثاني: من يرث بالتعصب وهم من يأخذون باقي التركة، كالابن.