للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: في أقسام العصبة

• ينقسم العصبة من حيث الإجمال إلى قسمين:

القسم الأول: العصبة بالنسب.

والقسم الثاني: العصبة بالسبب.

• وأما العصبة بالسبب فهم على ثلاثة أضرب:

الأول: عصبة بالنفس.

والثاني: عصبة بالغير.

والثالث: عصبة مع الغير.

الضرب الأول: العصبة بالنفس، أربعة عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد له، وإن علا؛ والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب، وإن عليا؛ وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة.

وقد ذكر أهل العلم أحكام العصبة بالنفس، وأنها ثلاثة أحكام:

الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال.

الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض.

الثالث: أنه يسقط إذا استغرقت الفروض، إلا الابن، والأب، والجد.

وجهات العصبة بالنفس، ست: بنوة، ثم أبوّة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة، وبنوهم، ثم ولاء؛ ومع اتحاد الجهة، يعتبر التقديم بالقرب؛ ومع الاستواء في الدرجة والقرب، تعتبر القوة.

وهنا قواعد هامة في ميراث العصبة:

الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق، إلا أن يكونوا عصبة للمعتق.

الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق، إلا من أعتق أباه، أو جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>