للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة]

[١] مشروعية الجعالة]

• المراد بالمسألة: الجعالة بالفتح، والاسم منه بالضم وهي في اللغة: مأخوذة من الجُعل، وهو ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله (١).

• وفي الاصطلاح: التزام عوض معلوم، على عمل معين، معلوم أو مجهول، يعسر عمله (٢).

والعلماء مجمعون -من حيث الأصل- على جواز الجعالة بهذا المعنى.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الجعالة: أن يجعل جعلا من رد آبق، أو ضالة، أو بناء حائط، أو خياطة ثوب، وسائر ما تجوز الإجارة عليه. وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا] (٤).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر تعريف الجعالة: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٥).


(١) "معجم مقاييس اللغة" (١/ ٤٦٠)، وينظر: "النهاية" (١/ ٢٧٦).
(٢) "الغرر البهية" (٣/ ٣٤٥)، "مغني المحتاج" (٣/ ٦١٧).
(٣) "المغني" (٨/ ٣٢٣).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ١٦١).
(٥) "أسنى المطالب" (٢/ ٤٣٩)، "الغرر البهية" (٣/ ٣٤٥)، "فتح الوهاب" (٣/ ٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>