للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وقال ابن قاسم في "حاشية الروض" (٤/ ٢٨٣): (وعنه: يعزر بما يراه الإمام، ولا يحرق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء، وأئمة الأمصار، ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين، واختار الشيخ وتلميذه أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة).
(١) "المغني" (١٣/ ١٧٠).
(٢) "الشرح الكبير" (٥/ ٥٧١).
(٣) انظر: "شرح الزركشي" (٦/ ٥٣٧)، و"المحرر" (٢/ ١٧٨).
(٤) نقله عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ٢٤٧ برقم ٩٥٠٨).
(٥) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣/ ٦٩ برقم ٢٧١٣)، والحديث ضعَّفه جماعة من المحدثين وعلته: صالح هذا. قال يحيى والدارقطي: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: "البدر المنير" (٩/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>