للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون له غرض في تحديد النوع، فلا يجوز له أخذه (١).

القول الثاني: أنه لا يأخذ أجود ولا أردأ من المسلم فيه المتفق عليه في كيل ولا صفة. وهو قول إبراهيم النخعي، وأبي ثور، والثوري (٢).

ويمكن أن يستدل لقولهم بما يلي:

الأول: أن هذا يشبه الاعتياض عن المسلم فيه، كما مر سابقا.

الثاني: أنه إذا أعطاه ما فيه مخالفة لما وقع عليه العقد، فإنه يبطل شرط الوصف في العقد، فلا حاجة إليه إذن، ثم إنه ربما يكون له مقصود في الموصوف فيبطل مقصوده بتغييره.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٩] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه]

• المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون المسلم فيه موصوفا وصفا منضبطا، فإذا حصل تفاوت يسير في الوصف غير مؤثر، فإنه مغتفر بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(ولا يجوز السلم في الحيوان) دابة كان أو رقيقا (وقال الشافعي) ومالك وأحمد: (يجوز) للمعنى والنص. أما المعنى (فلأنه يصير معلوما ببيان الجنس، والسن، والنوع، والصفة، والتفاوت بعد ذلك يسير) وهو مغتفر بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).


(١) "المغني" (٦/ ٤٢٢) بتصرف يسير.
(٢) "اختلاف الفقهاء" (ص ١٠٨)، "المغني" (٦/ ٤٢٢). تنبيه: هذا القول يخالف ما حكاه ابن عبد البر والبغوي جميعا.
(٣) "فتح القدير" (٦/ ٧٦).
(٤) "المنتقى" (٤/ ٢٩٣)، "التاج والإكليل" (٦/ ٥٠٥)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٨٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>