للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنه إذا أعطى من جنس المسلم فيه، وكان أردأ مما اتفقا عليه، فقد قبض جنس حقه، وإنما اختلف الوصف، واختلاف الوصف غير مؤثر فيه، إذا تراضيا عليه.

الثاني: أنه إذا أعطى من جنس المسلم فيه، وكان أجود مما اتفقا عليه، فإنه يكون قد قضى حقه، وأحسن في القضاء، وفي الحديث: "خياركم أحسنكم قضاء" (١) (٢).

الثالث: أنه إذا أعطاه أجود مما اتفقا عليه، يكون قد أتاه بما تناوله العقد، وزيادة تابعة له، تنفعه ولا تضره (٣).

الرابع: أن هذا من باب المبادلة، وليس من باب المبايعة، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره (٤).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا أعطاه غير النوع المتفق عليه، فإنه لا يجوز له أن يأخذه. وهذا هو المشهور عند الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة (٥).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: أنه أعطاه غير النوع المتفق عليه، وهذا يشبه الاعتياض عن المسلم فيه، والاعتياض عنه ممنوع، فكذلك ما يشبهه (٦).

الثاني: أن العقد تناول ما وصفاه على الصفة التي شرطاها، وقد فاتت بعض الصفات، فإن النوع صفة، فأشبه ما لو فات غير النوع، كالجنس من الصفات,


(١) أخرجه البخاري (٢٣٩٣)، (ص ٤٤٨)، ومسلم (١٦٠١)، (٣/ ٩٩٢).
(٢) ينظر في الدليلين الأولين: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠٣).
(٣) "المغني" (٦/ ٤٢١).
(٤) "المنتقى" (٤/ ٣٠٣).
(٥) "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٣١٨)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٦)، "الإنصاف" (٥/ ٩٤ - ٩٥).
تنبيه: هذا القول يخالف ما حكاه ابن عبد البر من نفي الخلاف، دون ما حكاه البغوي.
(٦) ينظر: "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٣١٨)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>