للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تطبَّب ولا يعلم منه طِبٌّ، فهو ضامن" (٣).

• وجه الدلالة: مفهوم الحديث أن من عالج أحدا وهو معروف بالطب، فليس عليه ضمان.

الثاني: القياس على قطع الإمام يد السارق: فكما أنه لا يضمن إذا تعدى الموضع من غير قصد، فكذلك هنا، بجامع أن كلا منهما فعل فعلا مباحا مأذونا له فيه.

الثالث: أما في حالة عدم توفر الشرطين أو أحدهما، فيقال: بأنه فعل فعلا محرما، فيضمن سرايته، كما لو وقع القطع منه ابتداء.

الرابع: القياس على إتلاف المال: فكما أنه مضمون على صاحبه، فكذلك هنا، بجامع أن كلا منهما إتلاف لا يَخْتلف ضمانه بالعمد والخطأ (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٤٥] عدم ضمان العين المستأجَرة التي في يد المستأجِر:

• المراد بالمسألة: العين المستأجرة أيا كانت تُعَدُّ يدُ المستأجر عليها يد أمانة،


(١) "البناية" (١٠/ ٣١٨).
(٢) "المحلى" (٧/ ٢٨ - ٢٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٧٦)، (٥/ ١٧٦)، والنسائي في "المجتبى" (٤٨٣٠)، (٨/ ٥٢)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، (٥/ ١٣٦)، والدارقطني في "سننه" (٣٣٦)، (٣/ ١٩٦). قال الدارقطني: [لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-]. وقال أبو داود: [هذا -أي: المسند - لا يرويه إلا الوليد لا يدرى هو صحيح أم لا؟ ]. قال ابن حجر: [من أرسله أقوى ممن وصله]. "بلوغ المرام" (ص ٤١٠).
(٤) ينظر في الأدلة الثلاثة الأخيرة: "المغني" (٨/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>