للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال، ليرد بدله، كالقرض (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ لعدم المخالف فيها، ولعل السبب في أنه لم يحكِ الإجماع في المسألة إلا قلة من العلماء مع شهرة هذه المسألة؛ لأن عامة العلماء لا ينصون على هذه المسألة في السلم، وإنما يذكرون أنه لا بد من توفر شروط البيع في السلم؛ لأنه نوع من أنواع البيوع، وهذا الشرط ليس خاصا بالسلم، وإنما هو من شروط البيع.

[١٨] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم]

• المراد بالمسألة: من أركان السلم: رأس مال السلم، وهو إما أن يكون معينا، أو في الذمة، وإذا كان في الذمة فلا بد أن يُميَّز بالصفة التي يعرف بها نوعه وجنسه ونحوها، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته -أي: رأس مال السلم- إذا كان في الذمة] (٢).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [أما -أي: الشروط- الثلاثة التي في رأس مال السلم: فأن يكون معلوم الجنس، مقدَّرا، نقدا، وهذه الشروط الثلاثة التي في رأس المال، متفق عليها إلا النقد] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٥).


(١) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٩٥).
(٢) "المغني" (٦/ ٤١١).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٣٧٩).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٨٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠١ - ٢٠٢)، "الهداية" (٧/ ٩٩)، "البحر الرائق" (٦/ ١٧٤)، "الأم" (٣/ ١٠١)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٢٣ - ١٢٤)، "تحفة المحتاج" (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>