للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بحديث معقل بن أبي معقل الأسدي -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط" (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٦ - ٦٨] جواز التخلي فيما عدا المسجد]

قضاء الحاجة في المسجد لا يجوز، ولا إشكال في ذلك، وأما ما عدا ذلك من المواطن؛ فالأصل فيها أنه يجوز، ولكن بدون الإخلال بالضوابط الأخرى.

فمثلا؛ لا يجوز أن يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم، أو أماكن جلوسهم، أو في الماء الراكد، وسبق الحديث عنه في مسألة سابقة، وهكذا مما يؤذي الناس ويضر بهم. أما ما عدا ذلك فإنه يجوز التخلي فيه.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وإلا فقد جاء النص والإجماع، بأن البول والغائط جائز، فيما عدا المسجد" (٢).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة، وذلك لأنها أمر بدهي، ولكن هم يشيرون لها عندما يتحدثون عن الأماكن التي يكره التخلي فيها، فمعناه أن غيرها يجوز التخلي فيها.

وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذ الإداوة"، فأخذتها فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته (٧).


(١) أحمد عن أبي أيوب (ح ٢٣٥٦٦)، (٥/ ٤١٥)، وزاد لفظ الاستدبار، وأبو داود كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، (ح ١٠)، (١/ ٣)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، (ح ٣١٩)، (١/ ١١٥)، وإسناده جيد كما قال النووي في "المجموع" (٢/ ٩٥).
(٢) "المحلى" (٣/ ٤٢٩).
(٣) "درر الحكام" (١/ ٤٩)، و"مجمع الأنهر" (١/ ٦٧).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٧٦).
(٥) "المجموع" (٢/ ١٠١).
(٦) "المغني" (١/ ٢٢٤)، و"كشاف القناع" (١/ ٦٣).
(٧) البخاري كتاب الوضوء، باب الصلاة في الجبة الشأمية، (ح ٣٥٦)، (١/ ١٤٢) واللفظ له، مسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>