للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبقت مناقشة تلك المسألة، وبيان أن الخلاف حاصل في القرون الأولى، بالإضافة لخلاف ابن حزم في مسألتنا أيضًا، وتعتبر هذه المسألة استثناءً من المسألة السابقة، واللَّه تعالى أعلم.

[٩ - ٢٤٢] مسُّ الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل:

إذا مسّ ذكر الرجل فرج المرأة، دون أن يولج أو ينزل، فلا يجب عليه الغسل بهذا.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعًا" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولو مسَّ الختانُ الختانَ من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يدخله في مدخل الذكر؛ لم يجب غسلٌ بإجماع الأمة" (٣).

ويقول: "وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب عليه الغسل، لا عليه ولا عليها" (٤).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "ولو حصل المس قبل الإيلاج؛ لم يجب الغسل بالإجماع" (٥).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ولو ألصق الختان بالختان من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق" (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم إيجابه الغسل بالإجماع، بل تحاذيهما" (٧).

الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث يقول: "فلو وقع مسُّ بلا إيلاج؛ لم يجب الغسل


(١) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٣٨).
(٢) "المغني" (١/ ٢٧١).
(٣) "المجموع" (٢/ ١٤٩).
(٤) "شرح مسلم" (٤/ ٤٢).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٣٩٥).
(٦) "البناية" (١/ ٣٣٣)، و"العناية" (١/ ٦٤)، و"البحر الرائق" (١/ ٦١).
(٧) "مغني المحتاج" (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>