للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١)، والشافعية في قول (٢)، والحنابلة في رواية (٣) إلى القول بمنع التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن.

• أدلة هذا القول:

١ - أن العدة من حق الزوج، والتعريض بخطبتها يورث عداوة بين الخاطب والزوج (٤).

٢ - أن صاحب العدة قد ينكح مطلقته البائن -بغير الثلاث- فأشبهت الرجعية، والمفسوخ نكاحها (٥).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن؛ لخلاف الحنفية، والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في رواية، بمنعه.

[[٩ - ١٢] التعريض بخطبة الرجعية]

إذا كانت المطلقة معتدة من طلاق رجعي، فإنه يحرم التعريض -والتصريح من باب أولى- بخطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة، وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية" (٦).

٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعًا" (٧). ونقله عنه الحطاب (٨).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها زوجها، ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواها، فهذه المطلقة ثلاثًا لا يحل لأحد أن يواعدها سرًّا، ولا يعزم النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين" (٩).

٤ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة أراد المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع" (١٠). ونقله عنه ابن


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٧)، و"البحر الرائق" (٤/ ١٦٥).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٨٣)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٢٤).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٣٥)، و"كشاف القناع" (٥/ ١٨).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٧).
(٥) "المغني" (٩/ ٥٧٣)، و"العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٨٣).
(٦) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٢).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٢).
(٨) "مواهب الجليل" (٥/ ٤٠).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٩٥).
(١٠) "فتح القدير" (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>