للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وسبب استثناء هذه المسائل ما روي عن بعض السلف من أن من زنى بامرأة من محارمه فإنه يُرجم حتى يموت، سواء كان محصنا أو غير محصن، وقال بعضهم بل تُضرب عنقه، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، ورواية عند الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: المحلى (١٢/ ٢٠١)، المغني (٩/ ٥٤)، الفروع (٦/ ٧٢)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٢) سورة النور، آية (٢).
(٣) شرح صحيح البخارى (٨/ ٤٦٧).
(٤) الاستذكار (٧/ ١٦٩)، وانظر: التمهيد (٨/ ١٩٥)، وقال أيضًا في "الاستذكار" (٧/ ٤٧٧): "الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين أحد من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٥) إكمال المعلم (٥/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>