للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسح بعض الوجه.

ولم يذكروا دليلًا، ولكن قد يقال: إن مسح بعض الوجه هو الواجب؛ لأن الواجب في الأمر المطلق هو أقل ما يصدق عليه، فإذا مسح بعضه صدق عليه أنه مسح وجهه، فأجزأ مسح البعض، واللَّه تعالى أعلم.

وخالف أبو حنيفة في رواية (١)؛ فقال: يجب مسح الأكثر فقط.

ووجهها: أن هذا مسح، فلا يجب فيه الاستيعاب؛ كمسح الرأس (٢).

وخالف ابن مسلمة (٣)، فقال: يجوز ترك اليسير.

ولم يذكر له دليل غير أنه يستدل له بأدلة العفو عن اليسير العامة.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٣ - ٣٢٠] جواز التيمم لمن خاف من البرد]

إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، وخشي على نفسه من البرد، فإنه يجوز له أن يتيمم (٤).

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء، أو الخوف من استعماله" (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإن كان عادمًا للماء، أو يتضرر باستعماله لمرض، أو برد، أو غير ذلك، وهو محدثٌ أو جنب؛ يتيمم الصعيد الطيب، وهو التراب؛ يمسح به وجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء" (٦).

وقال: "فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة" (٧).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنيفة (٨)، والمالكية (٩)،


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٦).
(٣) "الذخيرة" (١/ ٣٥٥).
(٤) وليس من مسألتنا البحث فيما هو الخوف الذي يبيح التيمم، ولا البحث فيمن تشمله المسألة مسافرًا أو مقيمًا، ولا البحث في لزوم الإعادة عليه، أو لا.
(٥) "الإفصاح" (١/ ٤٣).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٣/ ٤٢٩)، وانظر: "المغني" (١/ ٣٣٩).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣/ ٤٦٣)، وانظر: (٣/ ٤٦٤).
(٨) "المبسوط" (١/ ١٢٢)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٣٦).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>