للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعكرمة، والحسن، وقتادة (١)، ونُسب إلى الظاهرية (٢).

واستدلوا بأن الآية فيها قراءتان: الخفض يدل على المسح، والنصب يدل على الغسل، فوجب الجمع بينهما (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، فبالنظر للأقوال السابقة نجد أن كل قولٍ منها يكفي في نقض الإجماع، والمخالفون الذين توصلت لأقوالهم عشرة من العلماء، وبينهم صحابة، بالإضافة إلى مذهب من المذاهب الفقهية، وهو الظاهرية.

أما دعوى أن الصحابة رجعوا؛ فرجوعهم غير صريح، ولو ثبت ذلك فخلاف بقية التابعين يكفي في نقض الإجماع مع عدم تيقن إجماع الصحابة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٠ - ١٤٩] الغسل للقدمين مجزئ]

إذا غسل المتوضئ قدميه، فإن ذلك يجزئه بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون أن من غسل قدميه، فقد أدى الواجب عليه، من قال منهم بالمسح، ومن قال بالغسل" (٤).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح اتفاقُ الجميع على أنه إذا غسل، فقد أدى فرضه" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] الآية.

• وجه الدلالة: عطف اللَّه تعالى قولَه: {وَأَرْجُلَكُمْ} على قوله: {فَاغْسِلُوا}،


(١) "البناية" (١/ ١٥٧)، و"المصنف" (١/ ٣٠)، و"عارضة الأحوذي" (١/ ٥٢).
(٢) "البناية" (١/ ١٥٧)، و"عارضة الأحوذي" (١/ ٥٢).
(٣) "المصنف" (١/ ٣٠)، و"البناية" (١/ ١٥٧).
(٤) "الاستذكار" (١/ ١٤٠).
(٥) "البناية" (١/ ١٥٥).
(٦) "المجموع" (١/ ٤٤٧).
(٧) "المغني" (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>