(٢) "الإنجاد في أبواب الجهاد" (ص ٢٤٣). (٣) انظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣١)، و"البحر الرائق" (٥/ ٨٣). (٤) انظر: "مواهب الجليل" (٤/ ٥٤٨)، و"أوجز المسالك" (٩/ ٩٧). (٥) حيث ينصون على النهي عن المثلة بعد القدرة على الكافر بالأسر. انظر: "الأم" (٤/ ١٦٢). (٦) حيث نصوا على كراهية التمثيل في الأعداء بعد قتلهم أو القدرة عليهم. انظر: "المغني" (١٣/ ١٩٩). (٧) "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣١). (٨) فقد أجاز الحنفية، والحنابلة المثلة لمصلحة على سبيل المعاملة بالمثل أو لكبت العدو، بينما قرر بقية الفقهاء تعميم التحريم حتى في مثل هاتين الحالتين، انظر: "شرح السير الكبير" (٤/ ١٨٦)، و"المبسوط" (١٠/ ٢٢)، و"المغني" (١٣/ ١٩٩).