(٢) بدائع الصنائع: (٦/ ٦٢)، وفيه: "ويكره للمسلم أن يشارك الذمي". (٣) المهذب: (١/ ٣٤٥)، وفيه: "ويكره أن يشارك المسلم الكافر". (٤) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: (١/ ٣٤٥). (٥) مصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٢٦٨) -نا هشيم عن أبي حمزة [نصر بن عمران الضبعي] قال: قلت لابن عباس: إن رجلًا جلابًا يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك يهوديًا. . . الأثر. قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين، عدا أبي بكر ابن أبي شيبة فهو من رجال مسلم. (٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٦٢). (٧) الذخيرة: (٨/ ٢٥)، وفيه: "ولا يشارك مُسلم ذمياٍ؛ إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم"، وشرح ميارة: (١/ ٢٠٧)، والتاج والإكليل: (٥/ ١٩٩)، وشرح مختصر خليل: (٦/ ٧٦).