للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه (١) هل يجزئ أو لا؟

بخلاف ما لو كانوا أكثر من ذلك، فقد نقل الاتفاق كما سبق نقله فى بداية المسألة.

أما وضوء الرجلين أو المرأتين فأكثر، فنقل ابن حجر قولًا لأبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يخالفه، بأنه كان ينهى عنه، ونقل حكاية ابن عبد البر للخلاف عن قوم أيضًا (٢). ونقل الحطاب رحمه اللَّه قولًا بأنه لا يتوضأ أحدهما بفضل الآخر مطلقًا، سواء كانا جميعًا أو لا (٣).

واستدلوابنهي أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- (٤) عن ذلك.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وظاهر مما سبق أن الخلاف كان قديمًا، فقد خالف أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-، وتبعه من تبعه، واللَّه أعلم.

[[١٠ - ١٠] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها]

إذا تغير الماء بالنجاسة، سواء تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه؛ فإنه ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، وسواء كان الماء قليلًا، أو كثيرًا، ما دام قد تغير.

• من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول: "وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا" (٥). ونقله عنه البيهقي (٦)، والنووي (٧)، وابن حجر (٨)، وابن قاسم (٩).

ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث في سياق نقاش الخلاف في معنى حديث أبي سعيد الآتي بالمستند، قال: "مع إجماع جميعهم على أن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو


(١) "مراتب الإجماع" (٣٦).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٠٠).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٥٢).
(٤) رواه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٩١)، قال: "حدثنا إبراهيم بن عبد اللَّه ثنا يزيد أنا سليمان عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد"، ورواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة، "المصنف" (١/ ٥١)، وصححه الشيخ عوامة في تحقيق "المصنف" (١/ ٣٦١).
(٥) "الأم" للشافعي (٨/ ٦١٢).
(٦) "سنن البيهقي" (١/ ٢٦٠).
(٧) "المجموع" (١/ ١٦٠ - ١٦١).
(٨) "فتح الباري" (١/ ٣٤٢).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٧٢)، (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>