للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول أيضًا: "وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين" (١). ونقله عنه العراقي (٢)، وابن حجر (٣)، والشوكاني (٤)، والأخيران بلفظ الاتفاق.

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز" (٥).

ويقول أيضًا: "فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد؛ فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا؛ فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه" (٦).

ويقول: "فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده؛ فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وعكرمة، والشعبي (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جميعًا (٩).

• وجه الدلالة: حيث حكى ابن عمر وقوع صورة هذه المسألة في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الصحابة، ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة ذلك.

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها كانت تغتسل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد (١٠).

• وجه الدلالة: أن عائشة كانت تغتسل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، وهذا لا يختلف عما إذا كانوا أشخاصًا أو شخصين، وهذا مطابق لمسألتنا (١١).

• الخلاف في المسألة: أما وضوء الرجل والمرأة معًا، فقد حكى ابن حزم الخلاف


(١) "شرح مسلم" (٤/ ٢).
(٢) "طرح التثريب" (٢/ ٣٩).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٠٠).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٤٣).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١).
(٨) "المصنف" (١/ ٥٠)، قالوا ذلك في الاغتسال، وفي مسألتنا من باب أولى.
(٩) البخاري كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، (ح ١٩٣)، (١/ ٨٣).
(١٠) سبق تخريجه.
(١١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>