للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث، فقد وصف الماء بأنه طهور.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، بل هي من القطعيات الشرعية، فالماء طاهر في ذاته، ومطهرٌ لغيره، واللَّه تعالى أعلم.

[[٨ - ٨] فضل وضوء الرجل طاهر]

إذا أراد المسلم أن يتوضأ، فوجد فضل وضوء رجل، فإنه يجوز له أن يتوضأ به، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وفيه (١)؛ أنه لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ به، وهذا كله في فضل وضوء الرجال إجماع من العلماء، وللَّه الحمد" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل" (٣).

وقال بعدها: "ويؤيده أنا لا نعلم أحدًا من العلماء منعها فضل الرجل" (٤).

وقال أيضًا: "وأما تطهير المرأة بفضل الرجل، فجائز بالإجماع أيضًا" (٥). ونقله عنه بلفظ الإجماع الحافظ العراقي (٦)، وابن حجر (٧)، والشوكاني (٨)، كلاهما بلفظ الاتفاق، وتعقباه أيضًا.

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وأما تطهر المرأة بفضل الرجل، فجائز بالإجماع" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١٠)، والحنابلة على الصحيح (١١)، وابن حزم (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بفضل


(١) يعني حديث نبع الماء من تحت أصابع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) "التمهيد" (١/ ٢١٨).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٢١).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٢٢).
(٥) "شرح مسلم" (٤/ ٢).
(٦) "طرح التثريب" (٢/ ٣٩).
(٧) "فتح الباري" (١/ ٣٠٠).
(٨) "نيل الأوطار" (١/ ٤٣).
(٩) "حاشية ابن قاسم" (١/ ٧٩).
(١٠) "المبسوط" (١/ ٦١).
(١١) "الإنصاف" (١/ ٥١).
(١٢) "المحلى" (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>