للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميمونة (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بفضل امرأة، وهي مسألة اشتهر الخلاف فيها، ومن باب أولى جواز الاغتسال بفضل الرجل، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها كانت تغتسل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد (٢).

• وجه الدلالة: كونها تغتسل بفضل رجل وهو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم ينكر عليها؛ فدل على جواز ذلك (٣)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: نقل الطحاوي خلافًا في المسألة، فقال: "فذهب قوم إلى هذه الآثار (٤)، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بهذا كله" (٥). ونقل الحطاب رحمه اللَّه قولًا بعدم جواز الوضوء بفضل الرجل (٦)، وهو وجه ضعيف عند الحنابلة (٧).

واستدلوا بحديث عبد اللَّه بن سرجس -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعًا" (٨).

وخالف ابن عمر، والشعبي، والأوزاعي في المسألة، فقالوا بعدم جواز الوضوء


(١) مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، (٣٢٣)، (١/ ٢٥٧).
(٢) البخاري كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، (ح ٢٤٧)، (١/ ١٠٠)، مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، (ح ٣١٩)، (١/ ٢٥٥).
(٣) "المبسوط" (١/ ٦١)، "شرح مسلم" (٤/ ٢).
(٤) حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، عن عبد اللَّه بن سرجس وغيره، وسيأتي تخريج حديث عبد اللَّه بعد قليل.
(٥) "شرح معاني الآثار" للطحاوي (١/ ٢٤)، ونقله ابن حجر عنه في "فتح الباري" (١/ ٣٠٠)، والشوكاني في "النيل" (١/ ٤٣).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٥٢).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٥١).
(٨) أحمد (ح ١٧٠٥٣)، (٤/ ١١١)، وأبو داود باب النهي عن ذلك - الوضوء بفضل وضوء المرأة -، (ح ٨١)، (١/ ٢١)، والنسائي كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، (ح ٢٣٨)، (١/ ١٣٠)، و"مصنف عبد الرزاق" كتاب الطهارة، باب سؤر المرأة، (١/ ١٠٦)، والدارقطني باب النهي عن الغسل بفضل المرأة (١/ ١١٦)، وقال عنه ابن حجر في "بلوغ المرام" (١٤): "إسناده صحيح"، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (ح ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>