للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان المنجس هو البول والعذرة، فقد اختلف الحنابلة فيه على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن نزحه، وهو أكثر من قلتين (١).

الثاني: أنه لا يطهر إلا إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه (٢).

الثالث: أن يطهر بإضافة قلتين طهورين (٣).

وبحثت عن رأي الحنفية في ذلك؛ فلم أجدهم يذكرون سوى النزح للماء (٤)، ولم يذكروا المكاثرة بعد طول بحث، ثم وجدت الكاساني أشار إليها إشارة سريعة، ونسبها إلى الشافعية، ورد عليهم بأنه فاسد (٥).

وهم يفرقون بين المنجس المائع وغيره، فالعذرة وخرء الدجاج -مثلًا- لا يطهر الماء بالنزح كاملًا، إذا كان بئرًا، وإلا فهو نجس (٦).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود الخلاف في المسألة، وظاهر من عبارة النووي أنها في المذهب، فلو كان المضاف نجسًا كما قال، لزاد الخلاف في المسألة، ولو كان المضاف قليلًا لزاد الخلاف أيضًا، فهو يذكر مذهب الشافعية فقط، وقد خالفهم في ذلك عدد من أهل العلم، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٢ - ٣٢] الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه]

إذا تنجس ماءٌ دون القلتين، فإنه لا يطهر بأخذ بعضه؛ لأنه ينقص عن القلتين التي لا تحمل الخبث.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: (وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه (٧)، إلا بأخذ بعضه، فإنه لا يطهر؛ لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة)، قال: "هذا الذي قاله متفق عليه" (٨).


(١) وانظر في تقديره: "الإنصاف" (١/ ٦١).
(٢) "الإنصاف" (١/ ٦٣).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٦٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٧٦) "المبسوط" (١/ ٩٠).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٩).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٧٦).
(٧) وهي: زوال النجاسة بتغير الماء بنفسه، أو بما يضاف إليه من ماء طاهر، أو بما ينبع منه، أو بأن يؤخذ منه، وهي من كلام الشيرازي في "المهذب" (١/ ١٨٧) مع "المجموع".
(٨) "المجموع" (١/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>