للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهريان (١) فذهبا إلى أن تصرفه من رأس ماله لا من الثلث.

• دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل (٢)، وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن وصية البارز للقتال في الحرب كالمرض المخوف من الثلث، وذلك للخلاف في المسألة.

[[١٣٥ - ٨] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث]

• المراد بالمسألة: أن المريض مرضًا مخوفًا إذا أعتق عبيده في مرضه المخوف، فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث منهم، ويرد الباقي للورثة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرض لعبيده في مرضه ذلك لا ينفذ منه إلا ما يحمل الثلث] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وداود من الظاهرية (٨)، والشوكاني (٩).

قال ابن حزم: (ولم يبق إلا قولنا وقول أبي سليمان أن جميع أفعال المريض من رأس ماله إلا العتق فإنه من الثلث) (١٠).

قال العمراني: (فإن كانت تبرعاته وقعت في جنس واحد من التصرفات، مثل المحاباة أو الهبة أو العتق، فإن فعل ذلك متفرقًا مثل أن


(١) المصدر السابق (٩/ ٣٤٨).
(٢) انظر: (٣١٠).
(٣) الاستذكار (٢٣/ ٥٢).
(٤) الهداية (٤/ ٥٩٦ - ٥٩٧).
(٥) الشرح الكبير (٧/ ٥١٦).
(٦) تحفة المحتاج (٣/ ٧٣).
(٧) الكافي (ص ١٠٢٦).
(٨) المحلى (٩/ ٣٤٨) ويظهر أن داود الظاهري راعى النص هنا في مسألة العتق خاصة، وإلا هو يرى أن المريض يتصوف مطلقًا كالصحيح، ولا عبرة بالثلث.
(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٥٥).
(١٠) المحلى، (٩/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>