للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتق عبدًا ثم أعتق عبدًا، أو حابى ثم حابى، فإنه يبدأ بالأول فالأول، فإن استوفى الثلث بالأول لزم، وكان ما بعده موقوفًا على إجازة الورثة) (١).

قال الموصلي: (والعتق في المرض والهبة والمحاباة وصية تعتبر من الثلث لأنها تبرعات في المرض بما تعلق به حق الورثة فتعتبر من الثلث) (٢).

قال الدسوقي: (وللمريض مرضًا مخوفًا اشتراء من يعتق عليه، كابنه وأبيه بثلثه فأقل) (٣).

قال الشوكاني: قال ابن رسلان: (فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة. . . والحديثان يدلان على أن تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- قال: (أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة) (٥).

• وجه الاستدلال: فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينفذ العتق مع سرايته، وإنما أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم، وتغيظ عليه ولم يكن له مال غيرهم، وهو يدل على أن المريض مرضًا مخوفًا إذا أعتق أعبده فلا ينفذ إلا الثلث (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مسروق، وابن حزم من الظاهرية، فقد روي عن مسروق أنه قال: (أجيزه برمته، شيء جعله للَّه لا أرده) (٧).


(١) البيان في مذهب الامام الشافعي، (٨/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٢) الاختيار لتعليل المختار، (٥/ ٧٢).
(٣) حاشية الدسوقي، (٦/ ٥٢٠).
(٤) نيل الأوطار (٦/ ١٥٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) الأم (٨/ ٢٦٤)، والمغني (٨/ ٤٩١).
(٧) المحلى (٨/ ٢٩٧)، وصحح الأثر عن مسروق فقال: (بأصح طريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>