للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن عقد النكاح يقصد به التوثيق، فلا يشترط فيه الإشهاد كالرهن، والكفالة (١).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا بد من إعلان النكاح، وأن نكاح السر لا يجوز.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه لا بد أن يحضر عقد النكاح شاهدان؛ لخلاف المالكية والحنابلة في رواية، وابن حزم، ومن سبقهم من الصحابة والتابعين، في أنه إذا لم يحضر الشهود في عقد النكاح وأُعلن، فهو صحيح.

[[٢٧ - ٤٧] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين]

يُعدُّ إسلام الشاهدين في عقد النكاح شرطًا لصحته، فلا ينعقد بشهادة غير مسلمين، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "إن أصل الشهادة وإسلام الشاهد، صار شرطًا في نكاح الزوجين المسلمين، بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الإجماع على أنه يشترط أن يكون شاهدا عقد النكاح مسلمين، وافق عليه، المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

• وجه الدلالة: الشهادة من باب الولاية، ولذلك نفى اللَّه سبحانه وتعالى أن تكون ولاية للكفار على المسلمين، فلا يشهد على أنكحة المسلمين إلا مسلم، ولا تقبل شهادة الكافر في ذلك (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط أن يكون شاهدا عقد النكاح مسلمين؛


(١) "المعونة" (٢/ ٥٤٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٩٨).
(٣) "التفريع" (٢/ ٢٣٧)، و"القوانين الفقهية" (ص ٣١٧).
(٤) "الوسيط" (٥/ ٥٤)، "التهذيب" (٥/ ٢٦٢).
(٥) "الشرح الكبير" (٢٠/ ٢٤٨)، و"الإنصاف" (٨/ ١٠٤).
(٦) "المحلى" (٨/ ٤٩١).
(٧) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>