للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى زيادة إعلانه (١).

٤ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن نكاح السر" (٢).

• وجه الدلالة: أن النهي عن السر يكون أمرًا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده (٣).

٥ - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أُتي بنكاح لم يشهد فيه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت (٤).

• الخلاف في المسألة: يرى المالكية (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، أنه لا يشترط أن يحضر الشهود عقد النكاح؛ فلو عقد النكاح بلا شهود، ثم أُعلن، صح. وقال بهذا القول ابن حزم (٧). وهو قول ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير -رضي اللَّه عنه-، وعبد الرحمن بن مهدي (٨)، وأبي ثور (٩).

• أدلة هذا القول:

١ - تحمل الأحاديث الواردة في الأمر بالإشهاد على النكاح على أنه شرط كمال وفضيلة، وليس بشرط صحة (١٠).

٢ - أن عقد النكاح عقد كسائر العقود، ولا يشترط فيها الشهادة، فكان عقد النكاح مثلها (١١).


(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٩٥).
(٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٨٧٤) (٧/ ٦٨). قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح، ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات. انظر: "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٧٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٩٣).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٢٢). قال الألباني: هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي الزبير وعمر، انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٦١).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٣٩٨)، و"المعونة" (٢/ ٥٤٢).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ١٠٢)، و"المحرر" (٢/ ٤١).
(٧) "المحلى" (٩/ ٤٨).
(٨) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي، البصري، أحد أركان الحديث بالعراق، كان فقيهًا، مفتيًا، عظيم الشأن، قال ابن المديني: هو أعلم الناس، ولو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت أني لم أر مثله، توفي سنة (١٩٨ هـ). انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (٩/ ١٩٢)، و"شذرات الذهب" (١/ ٣٥٥).
(٩) "الإشراف" (١/ ٣٣).
(١٠) "المعونة" (٢/ ٥٤٢).
(١١) "المعونة" (٢/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>