للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتاعها بعد، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت الخيار بالتصرية، وهذا فيه تنبيه على ثبوته بالعيب عموما قياسا عليها (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٧] صحة بيع المعيب]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري المبيع، وتبيَّن أنه معيب عيبا يستحق معه الفسخ، فإن العقد وإن كان غير لازم في حقه، إلا أنه في أصله صحيح، وهذا مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وفيه -أي: حديث أبي هريرة في المصراة- دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحا بدليل التخيير فيه؛ لأنه إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدا، أو حراما لم يصح الرضا به، وهذا أصل مجتمع عليه] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: "المغني" (٦/ ٢٢٥). ابن قدامة قاس ثبوت الخيار بالعيب على ثبوته بالتصرية، بينما الكاساني جعل الدليل دليلا على ثبوت خيار العيب، من غير قياس. "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٧٤).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٥٣٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٣١)، "الهداية" مع "فتح القدير" (٦/ ٣٥٥ - ٣٥٧)، "الأم" (٦/ ٢١٠ - ٢١١)، "المهذب" (١١/ ٣١١)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٥١)، "الإنصاف" (٤/ ٤١٠)، "كشاف القناع" (٣/ ٢١٨ - ٢١٩)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١١١ - ١١٢)، "المحلى" (٧/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>