للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة]

[[١ - ٥١] المحرمات بالنسب]

المحرمات بالنسب سبع هن: الأمهات وإن علوْنَ، والبنات وإن نزلْنَ، والأخوات من الجهات الثلاث: من أب وأم، أو أب، أو أم، والعمات أخوات الأب والجد من الجهات الثلاث، والخالات أخوات الأم والجدة من الجهات الثلاث، وبنات الأخ وإن نزلن، وبنات الأخت وإن نزلن. وقد نقل الإجماع على تحريم هؤلاء جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: "فكل هؤلاء اللواتي سماهن اللَّه تعالى، وبيّن تحريمهن في هذه الآية، محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم اللَّه ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم في ذلك" (١).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أُمَّه" (٢).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها. . .) فذكر المحرمات، ثم قال: "فإن نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ أبدا" (٣)، وكذا قال في المحلى (٤).

٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وهذا معنى تفسير: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] أنها الأم وإن علت، والابنة وإن سفلت، . . . وهذا كله مجتمع عليه لا خلاف فيه" (٥).

٥ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة، سوى من يحرم الجمع بينهن. . . هذه جملة اتفقت الأمة عليها" (٦).


(١) "تفسير الطبري" (٤/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٢) "الإجماع" (ص ٥٨).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١١٩ - ١٢٠).
(٤) "المحلى" (٩/ ١٣١).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٤٥٢).
(٦) "شرح السنة" (٥/ ٥٣ - ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>