للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة سبع من جهة النسب، وسبع من جهة السبب، فأما النسب. . .) فذكرهن (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٧ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "يحرم على الرجل أُمَّه بنص الكتاب. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه بناته وإن سفلن. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه أخواته، وعماته، وخالاته بالنص. . . والإجماع. . . وبنات الأخ، وبنات الأخت وإن سفلن، بالإجماع" (٣).

٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب: السبع المذكورات في القرآن)، فذكرهن (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على تحريم ما نص اللَّه تعالى على تحريمه)، ثم ذكر المحرّمات (٦).

١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "حرم اللَّه سبعًا من النسب، وستًا بين صهر ورضاع، وألحقت السنة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع" (٧).

١١ - القرافي (٦٨٤ هـ)، حيث قال بعد استدلاله بالآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]: "أجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من كل نوع" (٨).

١٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "دخل في الأمهات، أم أبيه، وأم أمه وإن علت، بلا نزاع أعلمه بين العلماء، وكذلك دخل في البنات، بنت ابنه، وبنت ابنته وإن سفلت، بلا نزاع أعلمه" (٩).


(١) "الإفصاح" (٢/ ١٠٤).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٨٣).
(٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٠).
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٥٥).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٨٣).
(٦) "المغني" (٩/ ٥١٣ - ٥١٤).
(٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٩٣).
(٨) "الفروق" (٣/ ٢١٤).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>