للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في صحة الوقف بشرط الولاية على الوقف، وذلك لوجود خلاف المالكية في المسألة (١).

[[٧٦ - ١٨] لا يجوز الوقف بشرط التصرف]

• المراد بالمسألة: من وقف وقفًا واشترط أن يتصرف فيه متى شاء: بيعًا، وهبة، أو رجوعًا، فلا يصح الوقف ولا الشرط، وذلك لمخالفته حقيقة الوقف.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن شرط أن يبيعه متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه لم يصح الشرط، ولا الوقف، لا نعلم فيه خلافًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال الشيرازي: (ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة) (٦).

قال السرخسي: (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح، وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح، فكذلك في الوقف. . . وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط يبطله) (٧).


(١) انظر المسألة في: الدر المختار حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٧٧ و ٦/ ٥٨٣)، والذخيرة (٦/ ٣٢٩)، ومنهج الطلاب (١/ ٣٠٩)، ومواهب الجليل (٧/ ٦٣٧)، والشرح الكبير، الدردير (٥/ ٤٦٣).
(٢) المغني، ابن قدامة (٨/ ١٩٢).
(٣) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٨)، وشرح فتح القدير (٦/ ٢٠٨).
(٤) الذخيرة (٦/ ٣٢٦).
(٥) الأم (٤/ ٦٢)، والمهذب (١/ ٥٧٨).
(٦) المهذب (١/ ٥٧٦).
(٧) المبسوط، (١٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>