للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: (ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه، فإن جعل النظر لنفسه جاز، وإن جعله إلى غيره فهو له) (١).

قال القرافي: (الولاية فيه لمن شرطه الحاكم، فإن لم يول ولاه الحاكم ضبطًا لمصلحة الوقف ولا يتولاه هو بنفسه، لأنه مناف للحوز، قال: ويجوز أن يشترطه لنفسه لأنه ماله يخرجه من يده كيف يشاء، فإن لم يشترط فالحاكم، وقال أحمد: له أن يشترط لنفسه لأن الحوز عندهما ليس شرطًا. . . لنا أن الحوز شرط كما تقدم والنظر لنفسه وإن شرط ذلك لنفسه في الحبس فكذلك -قاله ابن القاسم وأشهب-) (٢).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- لم يزالوا يلون أحباسهم، ينقل ذلك الجم الغفير عن مثله لا يختلفون فيه، وما جاز من غير شرط فمع الشرط أولى (٣).

الثاني: وشرط الواقف التولي لنفسه يؤخذ بما تمهد من كون الواقف أولى بتربية صدقته التي تقرب بها، فإنا لو حملنا التولي في حقه على إثباته حظًا لنفسه، وقعنا في وقف الرجل الشيء على نفسه، أو صرفه قسطًا من الريع إلى نفسه (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٥)، فذهبوا إلى منع مثل هذا الشرط.

دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن منع الوقف مع اشتراط الولاية والتصرف فيه سد لذريعة أن يصير كأنه وقف على نفسه، أو يطول العهد فينسى الوقف، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه ورثته (٦).


(١) المغني، (٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٢) الذخيرة، (٦/ ٣٢٩).
(٣) الأم، الشافعي (٤/ ٦٠) (بتصرف يسير).
(٤) نهاية المطلب، (٨/ ٣٦٨).
(٥) منح الجليل (٨/ ٧٦).
(٦) فتح الباري (٥/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>