للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على حصول التحريم بما وصل إلى جوف الطفل عن طريق السعوط والوجور؛ لوجود خلاف عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وابن حزم، والليث، وداود، وعطاء الخراساني، إذ يرون أن الرضاع بالسعوط، والوجور لا يحرم.

[١٠ - ٤٣٠] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرِّم ما لم يستويا:

إذا اختلط لبن المرأة بماء مثلًا، أو بلبن شاة، أو نحوه، فلا يحرِّم شيئًا، ما لم يستويا، أو تكون الغلبة للبن المرأة، فإن غلب أو استويا وقع التحريم به عندئذٍ، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "واعتبر الغالب، لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى، . . . ولو استويا وجب ثبوت الحرمة، . . . وأما إذا استويا تعلق بهما جميعًا إجماعًا" (١).

٢ - الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث قال: "ومخلوط بماء أو دواء أو لبن أخرى إذا غلب لبن المرأة، وكذا إذا استويا إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على ثبوت الحرمة بالرضاع إذا اختلط بغيره، فإن استويا أو كان الغالب هو لبن المرأة وقع التحريم، وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).

• مستند الإجماع:

١ - إذا استوى لبن المرأة وغيره من المائعات تعلق به التحريم؛ لأنه يطلق عليه اسم لبن فيقع التحريم به؛ ولأنه غير مغلوب في أي صفة من صفاته (٦).

٢ - إذا استوى لبن المرأة ولبن امرأة أخرى وقع التحريم بهما جميعًا؛ لعدم الأولوية لأحدهما على الآخر (٧).

٣ - أن اللبن إذا حلب من امرأتين أو أكثر وشرب الصبي، فهو كما لو ارتضع من


(١) "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٥).
(٢) "الدر المختار" مع "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤١١ - ٤١٢).
(٣) "المعونة" (٢/ ٦٩٠، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٤٢).
(٤) "الحاوي" (١٤/ ٤٣٢)، "البيان" (١١/ ١٥٤).
(٥) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٧)، "المحرر" (٢/ ٢٢٨).
(٦) "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٥).
(٧) "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٥)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>