للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاقبة الحميدة (١).

• المخالفون للإجماع:

لم يقع خلاف في أصل المسألة، لكن خالف في العلم بالعوض في الإجارة بعض العلماء، فلم يجعلوه شرطا من الشروط، فأجازوا إجارة المجهولات، وقد نسب ابن عبد البر هذا القول لبعض السلف من دون تسمية، وكذا الظاهرية (٢).

واستدل هؤلاء: بالقياس على القراض والمساقاة، فإن الجهالة واقعة في تحديد عوضها، فكذلك الإجارة، بجامع المعاوضة في هذه العقود (٣).

وهذا القول مخالف لقواعد الشريعة وأصولها العامة؛ إذ الإجارة لون من ألوان البيع فهي بيع للمنفعة، وإلحاقها به أقرب من إلحاقها بغيره، والقائلون بهذا القول -عدا الظاهرية- غير معروفين، وهذا يدل على هجران القول وعدم الاعتداد به.

النتيجة: صحة الإجماع على أن من شروط الإجارة الصحيحة: العلم بالمنفعة المؤجرة والأجرة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

[٤] صحة الإجارة على حمل الصبرة]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر العاقد رجلًا على أن يحمل له هذه الصبرة -وهي: الكومة المجموعة من الطعام التي لا يعلم كيلها ولا وزنها ولا عددها (٤) - وكانت مرئية بين يديه، إلى مكان محدد حدده له، فإن العقد صحيح، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [قال: استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة إلى مصر بعشرة، فالإجارة صحيحة، بغير خلاف نعلمه] (٥).


(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٧٩).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ٥٤٥)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٧٠)، "التاج والإكليل" (٧/ ٤٩٤).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٧٠).
(٤) "المطلع" (ص ٢٣٨)، "الدر النقي" (٢/ ٤٦١).
(٥) "المغني" (٨/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>