(٢) المرجع السابق. (٣) الإفصاح: (١/ ٣٢٣). (٤) شرح فتح القدير: (٧/ ١٨٨)، وفيه: "إذا قال لرجل: اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم، ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف: يرجع". (٥) حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (٧/ ٤٤٤)، وفيه: " (ورجع) الضامن على المدين (بما أدى) عنه (ولو مقومًا). . . (إن ثبت الدفع) منه لرب الدين ببينة أو إقرار رب الدين". (٦) الحاوي: (٦/ ٤٣٨)، والتنبيه: (١/ ١٠٦)، وفيه: "إن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع وقيل أن دفع بإذنه رجع"، والمهذب: (١/ ٣٤٢) وفيه تفصيل أكثر مما سبق في التنبيه. (٧) المغني: (٧/ ٨٩)، وفيه: "فمتى أدى رجع عليه سواء قال له اضمن عني أو لم يقل. . . "، وكشاف القناع: (٣/ ٣٧١)، وحاشية الروض المربع: (٥/ ١٠٧). والإنصاف: (٥/ ١٥٣ وما بعدها) =