للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقله عنه ابن قاسم (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة على المشهور (٤).

• مستند نفي الخلاف: أن أصل القيح الدم، لكنه استحال فصار نتنًا، فإذا كان الدم نجسًا، فهذا دم فاسد منتن؛ فهو من باب أولى أن يكون نجسًا (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم (٦)، وأحمد في رواية عنه (٧)، وحكي عن الحسن (٨)، فقالوا بطهارة القيح، وحكاه المرداوي عن ابن تيمية (٩).

واستدل ابن حزم بحديث أبي هريرة: "إن المؤمن لا ينجس" (١٠).

وما كان طاهرًا كله -أي المسلم- فبعضه من باب أولى (١١).

أما الحنابلة؛ فلم يذكروا دليلًا، ولكن نقل المرداوي عن ابن تيمية، أنه قال بأنه لم يثبت دليل على نجاسته (١٢)، مما يعني أنه يستدل بأن الأصل طهارته، ولا ناقل عنها.

النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٩ - ٣٧٦] نجاسة ماء القروح المتغير]

ماء القروح إذا تغير فإنه نجس، وقد حكى النووي الاتفاق على ذلك.

ومن عنوان المسألة يتبين أنها مقيدة بالتغير، وضابط ذلك: هو الرائحة، فإن كان له


(١) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٨).
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ١٠٤)، و"التاج والإكليل" (١/ ١٤٩، ١٥٠).
(٤) "الفروع" (١/ ٢٥٣)، "الإنصاف" (١/ ٣٢٥)، (١/ ٣٢٨).
(٥) "المهذب" (٢/ ٥٧٧) مع "المجموع".
(٦) "المحلى" (١/ ١٨١) وخصه بالمسلم.
(٧) "الفروع" (١/ ٢٥٣)، "الإنصاف" (١/ ٣٢٥)، (١/ ٣٢٨).
(٨) "تبيين الحقائق" (١/ ٨).
(٩) "الإنصاف" (١/ ٣٢٥)، (١/ ٣٢٨).
(١٠) البخاري كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق، (ح ٢٨١)، (١/ ١٠٩)، مسلم كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، (ح ٣٧١)، (١/ ٢٨٢).
(١١) "المحلى" (١/ ١٨١).
(١٢) "الإنصاف" (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>