للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة (١)، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل" (٢).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الأصم وابن علية، وقالا بعدم جوازها (٣).

واستدل هؤلاء بدليل عقلي، وهو:

أن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع حال العقد معدومة، والمعدوم لا يجوز إيقاع العقد عليه؛ إذ هو غرر، وأكل للمال بالباطل (٤).

وهما ممن لا يعتد أهل العلم بخلافهما؛ إذ هما من المعتزلة، ولهم شذوذات لا يوافقون عليها.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بهذا الخلاف؛ لمخالفته للنصوص الصريحة، وانعقاده قبل وجودهما.

[٢] محل الإجارة المنافع]

• المراد بالمسألة: العقد في الإجارة يقع على منفعة العين، وليس على ذات الرقبة وهي العين، باتفاق الفقهاء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) لما ذكر حكم بيع الكلأ وإجارته بيَّن العلة من النهي عن إجارته فقال: [. . . محل الإجارة المنافع لا الأعيان، باتفاق الفقهاء] (٥).


(١) عامر بن فهيرة التيمي أبو عمرو مولى أبي بكر، اشتراه من الطفيل بن عبد اللَّه، ثم أعتقه، أحد السابقين، وممن عذب في اللَّه، قتله عامر بن الطفيل يوم بئر معونة، وكان يقول: [من رجل منكم لما قتل رأيته بين السماء والأرض، فقالوا: عامر بن فهيرة].
توفي وهو ابن أربعين سنة. "الاستيعاب" (٢/ ٧٩٦)، "أسد الغابة" (٣/ ١٣٤)، "الإصابة" (٣/ ٥٩٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٦٣)، (ص ٤٢١).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٦)، "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ٤٩٤)، "المغني" (٨/ ٦).
(٤) ينظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ١٧٣)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٦).
(٥) "البناية" (٨/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>