للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال اللَّه جل جلاله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته، وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه، وأحرى أن يكون أَبين منه (٢).

الثاني: قال اللَّه عز وجل: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (٣).

• وجه الدلالة: أن نبي اللَّه موسى عليه السلام آجر نفسه هذه المدة عند الرجل الصالح بأجر معلوم، فدل على مشروعية الإجارة، وهو وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (٤).

الثالث: من السنة: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "استأجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر رجلًا من بني الدِيْل (٥)، ثم من بني عبد بن عدي (٦) هاديا خريتا -الخريت: الماهر بالهداية (٧) - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأَمِناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما


(١) الطلاق: الآية (٦).
(٢) "الأم" (٤/ ٢٦).
(٣) القصص: الآية (٢٧).
(٤) ينظر الخلاف في هذه المسألة الأصولية: "الفصول في الأصول" (٣/ ١٩)، "تيسير التحرير" (٣/ ١٣١)، "البحر المحيط" (٨/ ٤٢).
(٥) الديل، بكسر الراء وسكون الياء، هي: قبيلة تنسب إلى الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. "فتح الباري" (٧/ ٢٣٧).
(٦) جاء اسمه في سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام: عبد اللَّه بن أرقد، وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق: أريقد، لكن بإسناد مرسل، وعند موسى بن عقبة وابن سعد: أريقط، وهو أشهر. "فتح الباري" (٧/ ٢٣٨). بتصرف. والذي في سيرة ابن هشام أرقط ويقال أريقط. "السيرة النبوية" (٣/ ١٥).
(٧) هذا التفسيرين كلام الزهري. "عمدة القاري" (١٢/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>