للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر -رضي اللَّه عنه- رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء" (١).

• وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض، وفي الطهر الذي جامع فيه، فيكون الطلاق المسنون الذي لا إثم فيه هو الطلاق في طهر لم يجامع فيه (٢).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن طلاق السنة هو ما أوقعه الرجل على امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٥ - ١٨٠] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي مُحرّم:

إذا طلق الرجل امرأته، وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامع فيه فقد ارتكب محرّمًا، وكان هذا الطلاق بدعيًّا؛ لأنه غير موافق للسنة، ونقل الإجماع على تحريم الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، جمعٌ من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "طلاق الحائض حرام بإجماع" (٣).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "طلاق البدعة في حيض، أو في طهر مجامع فيه، فهو محظور محرّم بوفاق" (٤). ونقله عنه الشربيني (٥).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم قاطبة -وفي جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك- في أن الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، بدعة نهى عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٦). ونقل ذلك عنه ابن القيم (٧).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٥٣).
(٣) "المعونة" (٢/ ٨٣٤).
(٤) "الحاوي" (١٢/ ٣٨٥).
(٥) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٩٧).
(٦) "المحلى" (٩/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
(٧) "زاد المعاد" (٥/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>