للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها" (١).

١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرًا في طهر لم يمسها فيه، أنه مطلق للسنة" (٢).

١١ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "ثبت بالنص والإجماع، أن السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع" (٣).

١٢ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "فالطلاق السني أن تكون المرأة طاهرًا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقًا، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقًا" (٤).

١٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن اللَّه فيه، وأباحه إذا كان مكلفًا مختارًا" (٥).

١٤ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "طلاق السنة ما أذن الشارع فيه، والبدعة ما نهى عنه، ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المراد بالطلاق الموافق للسنة هو ما كان في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وافق عليه الحنفية (٧). وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: الآية ١].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى الرجال إذا أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع، ومن خالف ذلك فليس بمتقٍ للَّه (٩).


(١) "المغني" (١٠/ ٣٢٥).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٨).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٤٧٩).
(٤) "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٧).
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٢٢١).
(٦) "كشاف القناع" (٥/ ٢٣٩).
(٧) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٦)، "فتح القدير" (٣/ ٤٦٦).
(٨) "الإشراف" (١/ ١٤٠).
(٩) "تفسير الطبري" (٢٨/ ١٢٩)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>