للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُرًّا مُحَجَّلين (١) من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" (٢).

وقال الشوكاني: "والتحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف" (٣).

ويبدو أنه نقل نفي الخلاف عن النووي، وهو يريد المذهب الشافعي، ولو كان يقصد الإجماع، فهو غير صحيح قطعًا، مع خلاف المالكية والحنابلة السابق، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، بل هو على خلاف قول الجمهور، وقد تأملت كلام ابن بطال فوجدت أنه لم يحكِ الإجماع في مسألتنا بعينها، وإنما يريد أن المسلمين أجمعوا على أنه لا يُتعدى ما حدّ اللَّه تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في هل حدّ الرسول عليه الصلاة والسلام التحجيل؛ أو أنه من فهم أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-؟ ومن هنا نشأ الخلاف.

فابن بطال والقاضي عياض استدلا بالإجماع في مسألة عامة، وأنزلوه على مسألتنا، ولم يحكوا الإجماع فيها، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١ - ١٣٠] أَقْطَعُ اليد لا فرْضَ عليه:

إذا قطعت يد المسلم، وهي من أعضاء الوضوء الأربعة، فإنه لا يلزمه شيء في هذه الحالة، ويسقط عنه فرض غسل اليد.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: "وإن كان أقطع اليد، ولم يبق من محل الفرض شيء، فلا فرض عليه قال معلقًا: "هذا متفق عليه" (٤).


(١) أي من أثر الوضوء، الغرة في الوجه، والتحجيل في اليدين والرجلين، انظر: "إحكام الأحكام" (١/ ٩٢).
(٢) سبق تخريجه، بالإضافة إلى هذا الموضع: البخاري كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، (ح ١٣٦)، (١/ ٦٣).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ١٩٣).
(٤) "المجموع" (١/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>