للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألتنا (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٢ - ٦٤] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار]

إذا استجمر المتخلِّي بحجر له ثلاثة أحرف، فإن ذلك جائز له، وحُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الفرغاني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "فإنه لو استنجى بحجر، له ثلاثة أحرف؛ جاز بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور (٣)، والشافعية على الصحيح (٤)، والحنابلة في المشهور (٥).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، والمقصود هنا عدد المسحات، وليس عدد الممسوح به، ولا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار، أو أن يمسح بحجر كبير، له ثلاثة أحرف (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (٨)، والشافعية في وجه شاذ (٩)، ونقل عن أبي إسحاق إبراهيم بن جابر (١٠)، والحنابلة في رواية (١١).


(١) انظر: "المجموع" (١/ ١١٣)، و"الفروع" و"تصحيحه" (١/ ١١٩)، و"الإنصاف" (١/ ١١٤).
(٢) "الهداية مع شرحه البناية" (١/ ٧٥٥)، وانظر: "العناية شرح الهداية" (١/ ٢١٤)، و"فتح القدير" (١/ ٢١٤)، و"البحر الرائق" (١/ ٢٥٣).
(٣) "المنتقى" (١/ ٦٨)، و"الذخيرة" (١/ ٢١٠).
(٤) "المجموع" (٢/ ١٢٠).
(٥) "المغني" (١/ ٢١٦).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٦٤٥)، و"المجموع" (٢/ ١١٩).
(٨) "المنتقى" (١/ ٦٨)، و"الذخيرة" (١/ ٢١٠).
(٩) "المجموع" (٢/ ١٢٠).
(١٠) انظر: "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢/ ٨٧).
(١١) "المغني" (١/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>