للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحسن بن صالح بن حي، والنخعي، والشعبي، والليث، والأوزاعي في رواية (١).

• أدلة هذين القولين:

١ - أن الحديث نقول بموجبه، فإنه لا طلاق قبل نكاح، لكن إن شرط الطلاق عند النكاح، فقد تحقق المشروط، فيقع النكاح (٢).

٢ - أن قول الزوج: أنتِ طالق إن تزوجتك، ليس تطليقًا للحال، بل هو طلاق يتحقق عند الشرط، وهو التزويج، فيقع (٣).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه لا طلاق قبل النكاح؛ وذلك لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن الحنفية، والإمام أحمد في رواية، ومن سبقهم من الصحابة، ومن تلاهم بوقوع الطلاق على هذه الصفة.

٢ - وجود خلاف عن المالكية أنه إن سمى أرضًا، أو امرأة بعينها، فإن طلاقه يقع.

[[٢٥ - ٢٠٠] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه]

إذا طلَّق الرجل امرأته، بأن قال لها: أنت طالق، ثم كرر ذلك؛ فإن نوى إيقاع طلقة ثانية وقعت طلقة ثانية، وإن نوى التأكيد فلا يقع إلا واحدة، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنتِ طالق مرتين، ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف" (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته: أنتِ طالق، ثم كرر ذلك، فإن نوى إيقاع طلقة ثانية، وقع ما نواه، وإن نوى التأكيد لم يقع إلا ما أوقعه قبل التكرار، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند نفي الخلاف: أن التكرار بلفظ الطلاق وقع لغرض الإيقاع، فيقع ما


(١) "الاستذكار" (٦/ ١٨٧)، "شرح السنة" (٥/ ١٤٧)، "فتح الباري" (٩/ ٤٦٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٩١).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٩٠).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٩٠).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٩١)، "الاختيار" (٣/ ١٣١).
(٦) "التفريع" (٢/ ٧٤)، "المعونة" (٢/ ٦١٨).
(٧) "البيان" (١٠/ ١١٦)، "المهذب" (٣/ ١٥).
(٨) "المحلى" (٩/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>