للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومجاهد، ومحمد بن كعب القرظي، وعروة، وقتادة، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وداود (١).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: الآية ٤٩].

• وجه الدلالة: أخبر اللَّه سبحانه وتعالى أن الطلاق بعد النكاح، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، مما يدل على أنه لا طلاق قبل نكاح (٢).

٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" (٣).

٣ - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق قبل نكاح" (٤).

• وجه الدلالة: هذه نصوص صريحة في عدم اعتبار الطلاق قبل النكاح.

• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الحنفية (٥)، والإمام أحمد في رواية عنه (٦)، أن الرجل إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهو كما قال، تطلق حين يتزوجها. وهو قول عمر، وابن عمر، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، وأعثمان البتي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي في رواية (٧).

ثانيًا: يرى المالكية (٨) أنه إذا لم يُسمِّ امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضًا، فلا يلزمه ذلك، وإن سمى امرأة، أو أرضًا، أو قبيلة، لزمه ذلك. وهو قول ابن أبي ليلى،


(١) "الاستذكار" (٦/ ١٨٨ - ١٨٩)، "شرح السنة" (٥/ ١٤٧)، "فتح الباري" (٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٦١)، "المحلى" (٩/ ٤٦٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) (٢/ ٢٥٨)، والترمذي (١١٨٤) (٢/ ٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤٧) (١/ ٦٤٢).
قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
(٤) أخرجه البخاري معلقًا (٦/ ٢٠٥)، وابن ماجه (٢٠٤٩) - (١/ ٦٤٣). قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ إلا أن الحسن لم يسمع من على. انظر: "فتح الباري" (٩/ ٤٦٢).
(٥) "الاختيار" (٣/ ١٤٠)، "الهداية" (١/ ٢٧٣).
(٦) "الشرح الكبير" (٢٢/ ٤٤٠)، "الإنصاف" (٩/ ٥٩).
(٧) "الاستذكار" (٦/ ١٨٨)، "شرح السنة" (٥/ ١٤٧)، "فتح الباري" (٩/ ٤٦٦).
(٨) "المدونة" (٢/ ٧١ - ٧٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>