للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، وابن حزم (٢).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم الخلاء، فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه" (٣).

٢ - حديث سلمان الفارسي -رضي اللَّه عنه-، قال: "نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نستنجي باليمين" (٤).

• وجه الدلالة: الحديث صريح بدلالة المطابقة على مسألة الباب.

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٨ - ٧٠] تحريم مباشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه]

إذا أراد المتخلي تنظيف المحل، فإنه يحرم عليه أن يباشره بيده مباشرة، ولا يجزئه ذلك لو فعله.

• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "ومحل الاختلاف -أي: الاختلاف في النهي الوارد للكراهة أو للتنزيه- حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها، كالماء وغيره، أما بغير آلة؛ فحرامٌ، غير مجزئ، بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى" (٥). ونقل الصنعاني كلام ابن حجر السابق، ولكن بلفظ آخر، فقال حيث يقول: "أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعًا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على المسألة بصراحة غير الحنابلة، وابن حزم، أما غيرهم، فيستنبط من كلامهم الموافقة بلا ريب.

وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).


(١) "المغني" (١/ ٢١١)، و"شرح المنتهى" (١/ ٣٤).
(٢) "المحلى" (١/ ١٠٨).
(٣) البخاري كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، (ح ١٥٢)، (١/ ٦٩)، ومسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، (ح ٢٦٧)، (١/ ٢٢٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "فتح الباري" (١/ ٢٥٣).
(٦) "سبل السلام" (١/ ١١٢).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٠).
(٨) "التاج والإكليل" (١/ ٤١١).
(٩) "المغني" (١/ ٢١١).
(١٠) "المحلى" (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>