للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه يمكن أن يكون منها، كما يمكن أن يكون من الرجل، بل هو منها أكثر؛ لأنها قد تأتي به من زوج، أو من وطء شبهة، أو من زنى، فيلحقها بها ولدها من الزنى دون الأب (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة؛ لخلاف أشهب من المالكية، وبعض الشافعية، ورواية هي المذهب عند الحنابلة؛ بقبول قول المرأة بلا بينة.

[[٧ - ٤٧٧] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة]

إذا ادعى اللقيط اثنان، وليس لأحدهما بينة، أو كان لكل منهما بينة، لكنهما متعارضتان، فتسقط البينتان، ونريه القافة، فمن ألحقته فهو له، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا لم تكن به بينة، أو تعارضت به البينتان، وسقطتا، فإنا نريه القافة معهما، أو مع عصبتهما عند فقدهما، فنلحقه بمن ألحقته به منهما، . . . لأن عمر -رضي اللَّه عنه- قضى به بحضرة الصحابة، فلم ينكره منكر فكان إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على أن اللقيط إذا ادعاه اثنان، ولا بينة لهما، أو كان لهما بينتان فتعارضتا، فإنا نريه القافة -وافق عليه الإمام مالك في الإماء خاصة دون الحرائر، وقال أشهب من المالكية: يكون في الحرائر دون الإماء، وهو اختيار ابن عبد البر (٣)، والعمل بالقافة في الإماء والحرائر هو قول الشافعية (٤). وهو قول عمر في إحدى الروايتين عنه، وابن عباس، وأنس -رضي اللَّه عنهم-، وعطاء، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبي ثور (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة -ورأى


(١) "المغني" (٨/ ٣٦٨).
(٢) "المغني" (٨/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٣) "المدونة" (٢/ ٥٥١)، "الاستذكار" (٧/ ١٧٥).
(٤) "البيان" (٨/ ٢٧)، "العزيز شرح الوجيز" (٦/ ٤١٥).
(٥) "الاستذكار" (٧/ ١٧٣)، "البيان" (٨/ ٢٨)، "المغني" (٨/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>