(٢) "المغني" (٨/ ٣٧٢). (٣) يليط، أي: يلحق في النسب. انظر: "الاستذكار" (٧/ ١٧١). (٤) قال ابن عبد البر: كان عمر بن الخطاب يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، وهذا كان خاصًا في ولادة الجاهلية، وأما في الإسلام فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد من زنى. انظر: "الاستذكار" (٧/ ١٧٢). (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٥٦٨)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٦٣)، وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٥). (٦) "المغني" (٨/ ٣٧٢). (٧) "بدائع الصنائع" (٨/ ٣٢٤)، "فتح القدير" (٦/ ١١٣). (٨) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣٦٠)، "شرح مسلم، (١٠/ ٣٦). (٩) أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" (١٣٤٧٨) (٧/ ٣٦١).